33 - باب وجوب الاعادة في الوقت ، واستحباب القضاء بعده ، على من علم بالنجاسة فلم يغسلها ، ثم نسيها وقت الصلاة
( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل احتجم فأصاب ثوبه فلم يعلم به حتى كان من غد كيف يصنع ؟ قال : " إن كان رأى فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي لا ينقص منه شيئا ، و إن كان رآه و قد صلى فليعتد بتلك الصلاة ثم ليقض صلاته تلك " .قلت : هكذا في نسختي و في البحار نقلا عنه بعد قوله : بتلك الصلاة ، ثم ليغسله ، و هو مطابق لما رواه الحميري في قرب الاسناد ، عن علي بن جعفر ( عليه السلام ) .33 ( باب وجوب الاعادة في الوقت ، و استحباب القضاء بعده ، على من علم بالنجاسة فلم يغسلها ، ثم نسيها وقت الصلاة ) 2803 / 1 الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه " أن عليا ( عليهم السلام ) كان يقول : من صلى حتى يفرغ من صلاته و هو في ثوب نجس ، فلم يذكره الا بعد فراغه ليعد صلاته " .2804 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ان كنت أهرقت الماء فتوضأت و نسيت ان تستنجي حتى فرغت من صلاتك ثم ذكرت ، فعليك ان تستنجي ثم تعيد الوضوء و الصلاة " .2805 / 3 السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه قال : قال علي ( عليه السلام ) : " من صلى في ثوبالباب 33 1 الجعفريات ص 50 .2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 3 ، عنه في البحار ج 80 ص 219 ح 11 .3 نوادر الراوندي : النسخة المطبوعة منه خالية من هذا الحديث .