34 - باب وجوب قضاء الحائض الصلاة التي تطهر قبل خروج وقتها بمقدار الطهارة وادائها واداء ركعة منها - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 2

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


34 - باب وجوب قضاء الحائض الصلاة التي تطهر قبل خروج وقتها بمقدار الطهارة وادائها واداء ركعة منها


فحاضت ، قامت من مجلسها و لم يكن عليها إذا طهرت قضأ الركعتين ، و ان كانت في صلاة المغرب و قد صلت ركعتين فحاضت قامت من مجلسها ، فإذا طهرت قضت الركعة .


قلت : هذا خبر ابي الورد المروي في الكافي و التهذيب ( 1 ) ، و أعرض الاصحاب عن ظاهره الصدوق ، و حملوه على وجه بعيد مذكور في الاصل .


34 - ( باب وجوب قضأ الحائض الصلاة التي تطهر قبل خروج وقتها بمقدار الطهارة و ادائها و اداء ركعة منها ) 1336 / 1 - الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، ان عليا ( عليه السلام ) قال : " إذا دخلت المرأة في وقت الصلاة فحاضت قضت تلك الصلاة ، و إذا رأت الطهر في وقت صلاة قضتها ، و إذا رأت المرأة الطهر و الشمس لم تغب فهي مرتفعة فعليها قضأ صلاة العصر ، و إذا رأت الطهر بين الظهر و العصر ، فعليها قضأ الظهر ، و تصلى العصر ، و إذا رأت الطهر قبل ان يغيب الشفق ، فعليها قضأ صلاة المغرب ، و إذا رأت الطهر في جوف الليل إلى نصف الليل ، فعليها قضأ العشاء الآخرة و إذا رأت الطهر بعد انشقاق الفجر ، فعليها قضأ صلاة الغداة ان هي اخرت الغسل " .


1337 / 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ،



1 - الكافي ج 3 ص 103 ح 5 و التهذيب ج 1 ص 392 ح 33 .


الباب - 34 1 - الجعفريات ص 24 .


2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 128 ، عنه في البحار ج 81 ص 120 ح 41 .







/ 610