32 - باب جواز خروج النساء للصلاة على الجنازة مع عدم المفسدة - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 2

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

32 - باب جواز خروج النساء للصلاة على الجنازة مع عدم المفسدة

1989 / 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمد قال : اخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : " و ( 1 ) ميتا مقطعة أعضاؤه فجمعها ، و قدمه فصلى عليه و دفنه " .

1990 / 3 و بهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد : " ان عليا ( عليه السلام ) كان إذا وجد اليد أو الرجل لم يصل عليها و يقول : لعل صاحبها حي " .

32 ( باب جواز خروج النساء للصلاة على الجنازة مع عدم المفسدة 1991 / 1 القطب الراوندي في الخرائج : عن محمد بن عبد الحميد ، عن عاصم بن حميد ، عن يزيد بن خليفة قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) قاعدا فسأله رجل من القميين : أتصلي النساء على الجنائز ؟ فقال ( عليه السلام ) و ذكر كيفية وفاة زينب بنت رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) من ضرب فلان ، إلى أن قال : فخرجت فاطمة ( عليها السلام ) في نسائها فصلت على اختها " .

2 الجعفريات ص 209 .

1 - في هامش المخطوط : وجد ، ظاهرا .

3 المصدر السابق ص 209 .

الباب 32 1 الخرائج ص 20 ، عنه في البحار ج 81 ص 392 ح 57 .

/ 610