2 - باب أن الدم الذي تراه قبل الولادة ليس بنفاس بل يجب معه الصلاة والقضاء مع الفوات ان لم تقدر على الصلاة مع الوجع
فأمرها النبي ( صلى الله عليه و آله ) ان تقعد ثمانية عشر يوما ، فأيما إمرأة طهرت قبل ذلك فلتغتسل و لتصل " .1367 / 4 - الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : " تقعد النفساء أربعين يوما ، فإذا جاوزت أربعين يوما اغتسلت وصلت ، و كانت بمنزلة المستحاضة تصوم و تصلي و يأتيها زوجها " .قلت : الخبر محمول على التقية كغيره مما دل عليه ، أو ما بين الاربعين و الثلاثين أو الخمسين مما ضبط في الاصل ، و العمل على عشرة ، و الاحتياط إلى الثمانية عشر .2 - ( باب ان الدم الذي تراه قبل الولادة ليس بنفاس بل يجب معه الصلاة و القضاء مع الفوات ان لم تقدر على الصلاة مع الوجع ) 1368 / 1 - الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال ، قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : " ما كان الله عز و جل ليجعل حيضها مع حمل ، فإذا رأت المرأة الدم و هي حبلى فلا تدع= إلى المدينة فلما قتل عنها جعفر ، تزوجها أبو بكر ، فولدت له محمدا الذي يقول فيه الامام أمير المؤمنين ( ع ) : محمد ابني الا انه من صلب ابي بكر ، و لما مات عنها تزوجها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) و ماتت في زمن خلافته بالكوفة ( الدر المنثور في طبقات ربات الخدور ص 35 أسد الغابة ج 5 ص 395 ، الاصابة ج 4 ص 225 ) .4 - الجعفريات ص 25 .الباب - 2 1 - الجعفريات ص 25 .