2 - باب أن الدم الذي تراه قبل الولادة ليس بنفاس بل يجب معه الصلاة والقضاء مع الفوات ان لم تقدر على الصلاة مع الوجع - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 2

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2 - باب أن الدم الذي تراه قبل الولادة ليس بنفاس بل يجب معه الصلاة والقضاء مع الفوات ان لم تقدر على الصلاة مع الوجع

فأمرها النبي ( صلى الله عليه و آله ) ان تقعد ثمانية عشر يوما ، فأيما إمرأة طهرت قبل ذلك فلتغتسل و لتصل " .

1367 / 4 - الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : " تقعد النفساء أربعين يوما ، فإذا جاوزت أربعين يوما اغتسلت وصلت ، و كانت بمنزلة المستحاضة تصوم و تصلي و يأتيها زوجها " .

قلت : الخبر محمول على التقية كغيره مما دل عليه ، أو ما بين الاربعين و الثلاثين أو الخمسين مما ضبط في الاصل ، و العمل على عشرة ، و الاحتياط إلى الثمانية عشر .

2 - ( باب ان الدم الذي تراه قبل الولادة ليس بنفاس بل يجب معه الصلاة و القضاء مع الفوات ان لم تقدر على الصلاة مع الوجع ) 1368 / 1 - الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال ، قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : " ما كان الله عز و جل ليجعل حيضها مع حمل ، فإذا رأت المرأة الدم و هي حبلى فلا تدع

= إلى المدينة فلما قتل عنها جعفر ، تزوجها أبو بكر ، فولدت له محمدا الذي يقول فيه الامام أمير المؤمنين ( ع ) : محمد ابني الا انه من صلب ابي بكر ، و لما مات عنها تزوجها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) و ماتت في زمن خلافته بالكوفة ( الدر المنثور في طبقات ربات الخدور ص 35 أسد الغابة ج 5 ص 395 ، الاصابة ج 4 ص 225 ) .

4 - الجعفريات ص 25 .

الباب - 2 1 - الجعفريات ص 25 .





/ 610