77 - باب استحباب شهادة أربعين أو خمسين أو أقل منهما للمؤمن بالخير
76 - باب جواز البكاء على الاليف الضال
76 ( باب جواز البكاء على الاليف الضال ) 2489 / 1 في آخر كتاب أبي جعفر محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي برواية أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري قال : حدثني محمد بن همام ، عن حميد بن زياد و محمد بن جعفر الزراد القرشي ، عن يحيى بن زكريا اللؤلؤي قال : حدثنا محمد بن أحمد بن هارون الحرار ، عن محمد بن علي الصيرفي ، عن محمد بن سنان ، عن مفضل بن عمر ، عن جابر الجعفي ، عن رجل ، عن جابر بن عبد الله قال : كان لامير المؤمنين ( عليه السلام ) صاحب يهودي ، قال : و كان كثيرا ما يألفه ( 1 ) ، و ان كانت له حاجة أسعفه فيها ، فمات اليهودي ، فحزن عليه و استبدت وحشته له ، قال : فالتفت اليه النبي ( صلى الله عليه و آله ) و هو ضاحك فقال له : " يا أبا الحسن ، ما فعل صاحبك اليهودي ؟ قال ، قلت : مات ، قال : اغتممت به و استبدت وحشتك عليه ؟ قال : نعم يا رسول الله ، قال فتحب ان تراه محبورا ( 2 ) " ، الخبر .77 ( باب استحباب شهادة أربعين أو خمسين أو أقل منهما للمؤمن بالخير ) 2490 / 1 الشيخ أحمد بن محمد بن فهد في عدة الداعي : عن محمد بنالباب 76 1 كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص 93 .1 - في الاصول الستة عشر ورد الحديث إلى هنا و ذكر عبارة " إلى آخره " .2 - الحبور : السرور و النعمة التامة ، و المحبور : المسرور ( لسان العرب حبر ج 4 ص 158 ) .الباب 77 1 عدة الداعي ص 136 ، عنه في البحار ج 82 ص 60 ح 2 .