39 - باب عدم الطهارة جلد الميتة بالدباغ ، وعدم جواز الصلاة فيه ، وتحريم الانتفاع بها، وكراهة الصلاة فيما يشترى ممن يستحل الميتة بالدباغ
38 - باب أنه يغسل الاناء من الخنزير والفأرة سبعا
38 ( باب أنه يغسل الانآء من الخنزير و الفأرة سبعا ) 2816 / 1 الصدوق في المقنع : و إذا أصبت جرذا في إناء فاغسل ذلك الانآء سبع مرات .39 ( باب عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ ، و عدم جواز الصلاة فيه ، و تحريم الانتفاع بها ، و كراهة الصلاة فيما يشترى ممن يستحل الميتة بالدباغ ) 2817 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و لا تصل في جلد الميتة على كل حال " .الصدوق في المقنع مثله ( 1 ) .2818 / 2 عوالي اللآلي : قد صح عنه ( صلى الله عليه و آله ) انه قال : " لا تنتفعوا من الميتة باهاب و لا عصب " .2819 / 3 و روى شعبة ، عن الحكم ، عن ابن ابي ليلي ، عن عبد الله بن حكيم قال : قرئ علينا كتاب رسول الله ( صلى الله عليه و آله فيالباب 38 هذا الباب مثبت في الاصل المخطوط و ساقط من الطبعة الحجرية .1 المقنع ص 11 .الباب 39 1 فقه الرضا ص 16 .1 - المقنع ص 24 .2 عوالي اللآلي ج 1 ص 42 ح 47 .3 المصدر السابق ج 1 ص 97 ح 12 .