13 - باب أن المحرم إذا مات فهو كالمحل ، إلا أنه لا يقرب كافورا ولا غيره من الطيب ولا يحنط - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 2

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

13 - باب أن المحرم إذا مات فهو كالمحل ، إلا أنه لا يقرب كافورا ولا غيره من الطيب ولا يحنط

13 ( باب أن المحرم إذا مات فهو كالمحل ، إلا أنه لا يقرب كافورا و لا غيره من الطيب و لا يحنط ) 1729 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : قال العالم ( عليه السلام ) ، و كتب ابي في وصيته الي : " و إذا مات المحرم فليغسل ، فليكفن ( 1 ) كما يغسل الحلال ، انه لا يقرب الطيب و لا يحنط و لا ( 2 ) يغطى وجهه " .

و قال ( عليه السلام ) في موضع آخر : " و إذا كان الميت محرما ، غسلته و حنطت و غطيت وجهه و عملت به ما عمل بالحلال ، الا انه لا يقرب اليه كافور " .

1730 / 2 دعائم الاسلام : عن ابي جعفر ( عليه السلام ) ، انه سئل عن المحرم يموت محرما ؟ قال : " يغطى رأسه و يصنع به ما يصنع بالحل ، خلا انه لا يقرب بطيب " .

1731 / 3 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا ابي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، في الرجل يموت و هو محرم ، قال : " يغسل و يكفن ، و لا يغطى رأسه ، و لا تقربوه طيبا " .

قال أبو عبد الله جعفر بن محمد : " و قد سئل ابي عن ذلك ، و ذكر

الباب 13 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 20 ، عنه في البحار ج 81 ص 319 ح 14 .

1 - في المصدر : و ليكفن .

2 - لا : ليس في المصدر .

2 دعائم الاسلام ج 1 ص 231 ، عنه في البحار ج 81 ص 333 ح 34 .

3 الجعفريات ص 69 .

/ 610