13 - باب أن المحرم إذا مات فهو كالمحل ، إلا أنه لا يقرب كافورا ولا غيره من الطيب ولا يحنط
13 ( باب أن المحرم إذا مات فهو كالمحل ، إلا أنه لا يقرب كافورا و لا غيره من الطيب و لا يحنط ) 1729 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : قال العالم ( عليه السلام ) ، و كتب ابي في وصيته الي : " و إذا مات المحرم فليغسل ، فليكفن ( 1 ) كما يغسل الحلال ، انه لا يقرب الطيب و لا يحنط و لا ( 2 ) يغطى وجهه " .و قال ( عليه السلام ) في موضع آخر : " و إذا كان الميت محرما ، غسلته و حنطت و غطيت وجهه و عملت به ما عمل بالحلال ، الا انه لا يقرب اليه كافور " .1730 / 2 دعائم الاسلام : عن ابي جعفر ( عليه السلام ) ، انه سئل عن المحرم يموت محرما ؟ قال : " يغطى رأسه و يصنع به ما يصنع بالحل ، خلا انه لا يقرب بطيب " .1731 / 3 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا ابي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، في الرجل يموت و هو محرم ، قال : " يغسل و يكفن ، و لا يغطى رأسه ، و لا تقربوه طيبا " .قال أبو عبد الله جعفر بن محمد : " و قد سئل ابي عن ذلك ، و ذكرالباب 13 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 20 ، عنه في البحار ج 81 ص 319 ح 14 .1 - في المصدر : و ليكفن .2 - لا : ليس في المصدر .2 دعائم الاسلام ج 1 ص 231 ، عنه في البحار ج 81 ص 333 ح 34 .3 الجعفريات ص 69 .