24 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب التيمم
23 - باب حكم من تيمم وصلى في ثوب نجس ، هل يعيد أم لا ؟ وتيمم الجنب والحائض ، للخروج من المسجدين
23 ( باب حكم من تيمم وصلى في ثوب نجس ، هل يعيد أم لا ، و تيمم الجنب و الحائض ، للخروج من المسجدين ) 2695 / 1 قد تقدم عن فقه الرضا ( عليه السلام ) قوله : " فانك إذا احتلمت في أحد هذين المسجدين ، فتيمم ثم أخرج ، و لا تمر عليهما مجتازا الا و أنت متيمم " .2696 / 2 الصدوق في المقنع : و إذا احتلمت في المسجد الحرام أو في مسجد رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، فتيمم و لا تمر في المسجد الا متيمما .24 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب التيمم ) 2697 / 1 كتاب سليم بن قيس الهلالي من أصحاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عنه فيما ذكره من بدع عمر قال ( عليه السلام ) : " و العجب لجهله و جهل الامة ، أنه كتب إلى جميع عماله : ان الجنب إذا لم يجد الماء ، فليس له أن يصلي ، و ليس له أن يتيمم بالصعيد ، حتى يجد الماء ( 1 ) ، و ان لم يجده حتى يلقى الله " .و في رواية اخرى : و ان لم يجده سنة " ثم قبل الناس ذلك منهالباب 23 1 تقدم في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الجنابة عن فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 4 .2 المقنع ص 9 .الباب 24 1 كتاب سليم بن قيس ص 138 : عنه في البحار ج 81 ص 162 ح 23 .1 - " حتى يجد الماء " : ليس في المصدر .