9 - باب نجاسة الخنزير - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 2

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

9 - باب نجاسة الخنزير

8 - باب نجاسة الكلب ولو سلوقيا

7 - باب طهارة عرق جميع الدواب وأبدانها وما يخرج من مناخرها وأفواها إلا الكلب والخنزير

7 ( باب طهارة عرق جميع الدواب و أبدانها و ما يخرج من مناخرها و افواهها إلا الكلب و الخنزير ) 2723 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : سألت العالم ( عليه السلام ) عما يخرج من منخري الدابة إذا نخرت فأصاب ثوب الرجل قال : " لا بأس ، ليس عليك ان تغسل " .

2724 / 2 الصدوق في الهداية : قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : " كل شيء يجتر فسؤره حلال و لعابه حلال " .

8 ( باب نجاسة الكلب و لو سلوقيا ) 2725 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ان وقع كلب في الماء أو شرب منه اهريق الماء و غسل الانآء " الخبر .

المقنع مثله ( 1 ) .

9 ( باب نجاسة الخنزير ) 2726 / 1 دعائم الاسلام : و رخصوا ( صلوات الله عليهم ) في مس النجاسة يصيب الثوب و الجسد ( 1 ) إذا لم يعلق بهما شيء منها كالعذرة

الباب 7 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : لم نجده ، و عنه في البحار ج 80 ص 72 ح 2 .

2 الهداية ص 13 .

الباب 8 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، عنه في البحار ج 80 ص 54 ح 3 .

1 - المقنع ص 12 .

الباب 9 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 117 ، عنه في البحار ج 80 ص 128 ح 4 .

1 - في المصدر : النجاسة اليابسة الثوب و الجسد .

/ 610