2232 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ثم ضعه ( 1 ) على يمينه مستقبل القبلة " .52 ( باب جواز وطء القبر ، مؤمنا أو منافقا ) 2233 / 1 العلامة الحلي في النهاية : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) قال : " لان اطأ على جمرة أو سيف ، احب الي من ( أن ) ( 1 ) اطأ على قبر مسلم " .2234 / 2 البحار : عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم ، عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : " من وطأ قبرا ، فكأنما وطأ جمرا " .قلت : ظاهر الفقهاء كراهة الاتكاء و المشي على القبور ، و نسبه في ( المعتبر ) ( 1 ) إلى العلماء ، و حمل في ( الذكرى ) ( 2 ) الكاظمي المروي ( 3 ) في الاصل على القاصد زيارتهم ، بحيث لا يتوصل إلى القبر الا بالمشي على آخر .أو يقال : يختص الكراهية بالقعود ، لما فيه من اللبث المنافي للتعظيم .( هامش 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 18 ، عنه في البحار ج 82 ص 39 ح 30 .( 1 ) في المصدر زيادة : في لحده .الباب 52 1 النهاية ص 159 / أ ، و عنه في سفينة البحار ج 2 ص 396 .( 1 ) أثبتناه من المصدر .2 البحار ج 83 ص 328 .( 1 ) المعتبر ص 82 ( 2 ) الذكرى ص 69 ، عنه في البحار ج 82 ص 19 ذيل الحديث 4 ، و البحار ج 102 ص 300 ح 28 .( 3 ) رواه في الفقية ج 1 ص 115 ح 38