21 - باب كراهية الجماع على غير ماء، إلا مع الضرورة ، وعدم تحريمه - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 2

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

21 - باب كراهية الجماع على غير ماء، إلا مع الضرورة ، وعدم تحريمه

20 - باب وجوب شراء الماء للطهارة ، وإن كثر الثمن ، وعدم جواز التيمم

هلاكها ، قال الله عز و جل : ( و لا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما ) ( 3 ) " .

2689 / 2 الصدوق في المقنع : و إذا كنت في مفازة و معك اداوة من ماء و أنت على طهر ، فتمسح بالصعيد و اترك الماء ، الا ان تعلم انك تدرك الماء قبل ان تفوت الصلاة ( 1 ) .

20 ( باب وجوب شراء الماء للطهارة ، و إن كثر الثمن ، و عدم جواز التيمم ) 2690 / 1 دعائم الاسلام : و قالوا ( عليهم السلام ) في المسافر يجد الماء بثمن غال ان يشتريه إذا ( 1 ) كان واجدا لثمنه فقد وجده الا ان يكون في دفعه الثمن ما ( 2 ) يخاف على نفسه التلف ان ( 2 ) عدمه و العطب ، فلا يشتريه و يتيمم بالصعيد و يصلي .

21 ( باب كراهية الجماع على غير ماء ، إلا مع الضرورة ، و عدم تحريمه ) 2691 / 1 دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) قال : " لا

3 - النساء 4 : 29 .

2 المقنع ص 9 .

1 - في المصدر : يفوت وقت الطهور .

الباب 20 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 121 ، عنه في البحار ج 81 ص 168 ح 28 .

1 - في المصدر : عليه ان يشتريه و لا يتيمم لانه إذا .

2 - و فيه : و فيه ما .

( 3 ) و فيه : منه ان .

الباب 21 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 121 ، عنه في البحار ج 81 ص 168 ح 28 .

/ 610