( عليها السلام ) و غزل اختي حليمة ابنة ابي عبد الله جعفر بن محمد الصادق ، ( عليهما السلام ) " .18 ( باب كراهة كون الكفن أسود ) 1855 / 1 الطبرسي في مكارم الاخلاق : عن الحسين بن المختار قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : يحرم الرجل في الثوب الاسود ؟ فقال : " لا يجوز في الثوب الاسود ، و لا يكفن به الميت " .1856 / 2 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، ان رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) كفن حمزة في نمرة سوداء 1857 / 3 الجعفريات : اخبرنا عبد الله بن محمد قال : اخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) : " ان رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) كفن حمزة بن عبد المطلب في نمرة ( 1 ) سوداء " .الباب 18 1 مكارم الاخلاق ص 104 ، عنه في البحار ج 81 ص 330 ح 31 .دعائم الاسلام ج 1 ص 232 ، عنه في البحار ج 81 ص 334 ح / 34 3 الجعفريات ص 206 .( 1 ) نمرة كفرحة : كساء من صوت أو غيره مخطط تلبسه الاعراب ( مجمع البحرين ج 3 ص 502 ، لسان العرب ج 5 ص 235 ) .