7 - باب جواز التيمم عند الضرورة ، بغبار الثوب واللبد ومعرفة الدابة ونحو ذلك ، فإن لم يوجد فبالطين ، وعدم جواز التيمم بالثلج - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 2

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

7 - باب جواز التيمم عند الضرورة ، بغبار الثوب واللبد ومعرفة الدابة ونحو ذلك ، فإن لم يوجد فبالطين ، وعدم جواز التيمم بالثلج

2647 / 2 الراوندي في النوادر : بالسند المتقدم عنه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : يجوز التيمم بالجص و النورة ، و لا يجوز بالرماد ، لانه لم يخرج من الارض " فقيل له : أ يتيمم بالصفاة البالية ( 1 ) على وجه الارض ؟ قال : " نعم " .

7 ( باب جواز التيمم عند الضرورة ، بغبار الثوب و اللبد و معرفة الدابة و نحو ذلك ، فإن لم يوجد فبالطين ، و عدم جواز التيمم بالثلج ) 2648 / 1 الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، ان عليا ( عليهم السلام ) قال : " من أخذته سماء شديدة و الارض مبتلة ، فليتيمم من غيرها ، و لو من غبار ثوبه " .

2649 / 2 و بهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن ابيه ، ان عليا ( عليهم السلام ) قال : " من أخذته سماء شديدة و الارض مبتلة ، و أراد ان يتيمم ، فلينفض سرجه أو اكافه ( 1 ) فيتيمم بغباره ، و ان كان راجلا ، فلينفض ثوبه أو ضفة سرجه " .

2 نوادر الراوندي ص 50 ، عنه في البحار ج 81 ص 164 ح 27 .

1 - " الثابتة ظاهرا " منه ( قده ) .

الباب 7 1 الجعفريات ص 14 .

2 المصدر السابق ص 23 .

1 - الاكاف و الاكاف : من المراكب ، شبه الرحال و الاقتاب ( لسان العرب ج 9 ص 8 ) .

/ 610