19 - باب سقوط تغسيل المرأة ، مع عدم وجود امرأة ولا رجل ذي محرم ، وكذا الرجل
نصارى و نسوة مسلمات غسله الرجال النصارى بعد ما يغتسلون ، و ان كان ( 1 ) الميت إمرأة مسلمة بين رجال مسلمين و نسوة نصرانية اغتسلت النصرانية و غسلتها " .19 ( باب سقوط تغسيل المرأة مع عدم وجود إمرأة و لا رجل ذي محرم ، و كذا الرجل ) 1749 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا مات الميت ( 1 ) و ليس معها ذو محرم و لا نساء تدفن ( 2 ) كما هي في ثيابها ، و ( 3 ) إذا مات الرجل و ليس معه ذات محرم و لا رجال يدفن كما هو في ثيابه ( 4 ) " .1750 / 2 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : انه قال في الرجل يموت بين النساء لا محرم له منهن ، و المرأة كذلك ( 1 ) تموت بين الرجال فلا يوجد من يغسلهما قال : " يدفنان بغير غسل " .1751 / 3 الصدوق في المقنع : و المرأة إذا ماتت في سفر و ليس معها ذو1 - في المصدر : كانت الباب 19 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 301 ح 21 .1 - في المصدر : إذا ماتت المرأة .2 - و فيه : قال تدفن .3 - و فيه : قال إذا .4 - في ثيابه ، ليس في المصدر .2 دعائم الاسلام ج 1 ص 229 ، عنه في البحار ج 81 ص 307 ح 27 .1 - ليس في المصدر .3 المقنع ص 20 .