42 - باب عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضة خاصة ، دون الصفر وغيره - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 2

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

42 - باب عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضة خاصة ، دون الصفر وغيره

قال في البحار ( 2 ) : و الظاهر انه اخذه من الرواية لانه من أرباب النصوص .

42 ( باب عدم جواز استعمال أوانى الذهب و الفضة خاصة ، دون الصفر و غيره ) 2832 / 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : آنية الذهب و الفضة متاع الذين لا يوقنون " .

و رواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره ( 1 ) : عن عبد الواحد بن اسماعيل الروياني ، عن محمد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن احمد الديباجي ، عن محمد بن محمد الاشعث مثله .

2833 / 2 ابن الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : في أمالية عن والده ، عن جماعة ، عن ابي المفضل الشيباني ، عن الفضل بن محمد بن المسيب ، عن هارون بن عمرو المجاشعي ، عن محمد بن جعفر بن محمد ، عن أبيه الصادق ( عليه السلام ) .

2 البحار ج 83 ص 265 ذيل الحديث 2 .

الباب 42 1 الجعفريات ص 185 .

1 - نوادر الراوندي ص 12 ، و عنه في البحار ج 66 ص 530 ح 13 .

2 أمالي الطوسي ج 2 ص 133 باختلاف بسيط في اللفظ ، و عنه في البحار ج 66 ص 528 ح 6 .

/ 610