30 - باب أن كل شئ طاهر حتى يعلم ورود النجاسة عليه ، وان من شك في أن ما أصابه بول أو ماء مثلا، أو شك في تقدم ورود النجاسة على الاستعمال وتأخره عنه ، بنى على الطهارة فيهما
الكلب و الفأرة ، ياكلان من الخبز أو يشمانه قال : " ينزع ذلك ( 1 ) الموضع الذي أكلا منه أو شماه و يؤكل سائره " .2790 / 2 الصدوق في المقنع : و إذا أكل الكلب أو الفأرة من الخبز أو شماه ، فاترك ما شماه و كل ما بقي .30 ( باب أن كل شيء طاهر حتى يعلم ورود النجاسة عليه ، و ان من شك في أن ما أصابه بول أو ماء مثلا ، أو شك في تقدم ورود النجاسة على الاستعمال و تأخره عنه ، بني على الطهارة فيهما ) 2791 / 1 الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن أبيه عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، قال : " قال ابي علي بن الحسين ( عليهم السلام ) : يا بني اتخذ ثوبا للغائط ، رأيت الذباب يقعن على الشيء الرقيق ثم يقعن علي ، قال : ثم اتيته ، فقال : ما كان لرسول الله ( صلى الله عليه و آله ) و لا لاصحابه الا ثوبا ، فرفضه " .2792 / 2 دعائم الاسلام : سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن خرء الفأر يكون في الدقيق ، قال : " ان علم به أخرج منه ( 1 ) ، و ان لم يعلم فلا بأس به " .1 - ذلك : ليس في المصدر .2 المقنع ص 11 .الباب 30 1 الجعفريات ص 14 .2 دعائم الاسلام ج 1 ص 122 ، و عنه في البحار ج 80 ص 110 ح 15 .1 - منه : ليس في المصدر .