8 - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند غسل الجمعة - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 2

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

8 - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند غسل الجمعة

7 - باب أن وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال وأن ما قرب من الزوال أفضل ، فإن نام بعده لم يعد

المحاربي قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : أ يقضي الرجل غسل الجمعة ؟ قال : " لا " .

قال في البحار : لعله محمول على عدم تأكد الاستحباب ، أو على انه لا يؤخر حتى يصير قضاءا .

7 ( باب أن وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال و أن ما قرب من الزوال أفضل ، فان نام بعده لم يعد ) 2581 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و يجزيك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر و كلما قرب من الزوال فهو أفضل " .

و قال ( عليه السلام ) ( 1 ) : " و أفضل أوقاته قبل الزوال " .

2582 / 2 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) أنه قال : " لا تدع الغسل يوم الجمعة ، فانه من السنة ، و ليكن غسلك قبل الزوال " .

8 ( باب استحباب الدعاء بالمأثور عند غسل الجمعة ) 2583 / 1 ثقة الاسلام في الكافي : عن العدة ، عن أحمد بن محمد ، بن

الباب 7 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 ، و البحار ج 81 ص 125 ح 10 .

1 - نفس المصدر ص 11 ، و البحار ج 81 ص 125 ح 10 .

2 دعائم الاسلام ج 1 ص 181 .

الباب 8 1 الكافي ج 3 ص 43 ح 4 ، عنه في البحار ج 81 ص 130 ح 22 .

/ 610