8 - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند غسل الجمعة
7 - باب أن وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال وأن ما قرب من الزوال أفضل ، فإن نام بعده لم يعد
المحاربي قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : أ يقضي الرجل غسل الجمعة ؟ قال : " لا " .قال في البحار : لعله محمول على عدم تأكد الاستحباب ، أو على انه لا يؤخر حتى يصير قضاءا .7 ( باب أن وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال و أن ما قرب من الزوال أفضل ، فان نام بعده لم يعد ) 2581 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و يجزيك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر و كلما قرب من الزوال فهو أفضل " .و قال ( عليه السلام ) ( 1 ) : " و أفضل أوقاته قبل الزوال " .2582 / 2 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) أنه قال : " لا تدع الغسل يوم الجمعة ، فانه من السنة ، و ليكن غسلك قبل الزوال " .8 ( باب استحباب الدعاء بالمأثور عند غسل الجمعة ) 2583 / 1 ثقة الاسلام في الكافي : عن العدة ، عن أحمد بن محمد ، بنالباب 7 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 ، و البحار ج 81 ص 125 ح 10 .1 - نفس المصدر ص 11 ، و البحار ج 81 ص 125 ح 10 .2 دعائم الاسلام ج 1 ص 181 .الباب 8 1 الكافي ج 3 ص 43 ح 4 ، عنه في البحار ج 81 ص 130 ح 22 .