4 - باب استحباب ترك المداومة مع إمكان الصبر وعدم الخطر خصوصا من الزكام والدماميل والرمد والسعال وما ينبغي التداوي به ووجوبه عند الخطر بالترك - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 2

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

4 - باب استحباب ترك المداومة مع إمكان الصبر وعدم الخطر خصوصا من الزكام والدماميل والرمد والسعال وما ينبغي التداوي به ووجوبه عند الخطر بالترك

كل مبلغ ، فقال : انا معاشر الانبياء ، أسرع شيء البلاء إلينا ، ثم الا مثل فالأَمثل من الناس ، فقضى حاجته ، فلما جاوز بابه هبط عليه جبرئيل فقال له : يا يعقوب ربك يقرئك السلام و يقول لك : شكوتني إلى الناس ، فعفر وجهه بالتراب ، و قال : يا رب زلة اقلنيها ، فلا اعود بعد هذا ابدا ، ثم عاد اليه جبرئيل فقال : يا يعقوب ارفع رأسك ان ربك يقرئك السلام و يقول لك : قد اقلتك فلا تعد تشكوني إلى خلقي ، فما رئي ناطقا بكلمة ما كان فيه حتى اتاه بنوه ، فصرف وجهه إلى الحائط و قال ( انما اشكو .

) ( 2 ) " الآية .

4 - ( باب استحباب ترك المداواة مع إمكان الصبر و عدم الخطر خصوصا من الزكام و الدماميل و الرمد و السعال و ما ينبغي التداوي به و وجوبه عند الخطر بالترك ) 1442 / 1 - الصدوق في الخصال : عن ابيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده ، عن ابي بصير و محمد بن مسلم ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : " لا يتداوى المسلم حتى يغلب مرضه على ( 1 ) صحته " .

1443 / 2 - القطب الراوندي في دعواته : و روي اجتنب الداء ما لزمتك الصحة ، فإذا حسست بحركة الداء فاحزمه بما يردعه قبل استعجاله .

2 - يوسف 12 : 86 .

الباب - 4 1 - الخصال ص 620 ، عنه في البحار ج 81 ص 203 ح 5 .

1 - على : ليس في المصدر و البحار .

2 - دعوات القطب الراوندي ص 29 ، عنه في البحار ج 62 ص 269 ح 59 .

/ 610