66 - باب تحريم إظهار الشماتة بالمؤمن
66 ( باب تحريم إظهار الشماتة بالمؤمن ) 2412 / 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : " للحاسد ثلاث علامات : يتملق إذا شهد ، و يغتاب اذ غاب ، و يشمت بالمصيبة " .و رواه علي بن إبراهيم في تفسيره ( 1 ) : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قال لقمان لابنه : يا بني لكل شيء علامة يعرف بها و يشهد عليها ، إلى ان قال : و للحاسد ." ، و ذكر مثله .2413 / 2 الحسين بن سعيد الاهوازي في كتاب المؤمن : عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) انه قال : " لا تبد الشماتة بأخيك المؤمن ، فيرحمه الله عز و جل ، و يغير ما بك " .قال : " و من شمت بمصيبة نزلت بأخيه ، لم يخرج من الدنيا حتى يغير ما به " .الباب 66 1 الجعفريات ص 232 .1 - بل الصدوق في الخصال ص 121 ح 113 ، عنه في البحار ج 13 ص 415 ح 8 وج 73 ص 251 ح 11 .2 المؤمن ص 72 ح 200 .