36 - باب استحباب ادخال المرأة في القبر عرضا، وكون وليها في مؤخرها
35 - باب جواز وضع الحصباء واللوح على القبر ، وكتابة اسم الميت عليه
35 ( باب جواز وضع الحصباء و اللوح على القبر ، و كتابة إسم الميت عليه ) 2146 / 1 دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) ، ان رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) لما دفن عثمان بن مظعون ، دعا بحجر فوضعه عند رأس القبر ، و قال : " يكون علما ( 1 ) ليدفن ( 2 ) اليه قرابتي " .2147 / 2 الشهيد في الذكرى : و يستحب ان يوضع عند رأسه حجر أو خشبة علامة ليزار و يترحم عليه ، كما فعل النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، حيث امر رجلا يحمل صخرة ، ليعلم بها قبر عثمان بن مظعون ، فعجز الرجل ، فحسر رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، عن ذراعيه فوضعها عند رأسه و قال : " أعلم بها قبر اخي ، و ادفن اليه من مات من أهله " .36 ( باب استحباب إدخال المرأة في القبر عرضا ، و كون وليها في مؤخرها ) 2148 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فان كانت إمرأة ، فخذها بالعرض من قبل اللحد " .الباب 35 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 238 ، عنه في البحار ج 82 ص 22 .1 - العلم : العلامة ( لسان العرب علم ج 12 ص 420 ) .2 - في المصدر : لادفن .2 الذكرى ص 67 .الباب 36 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 18 ، عنه في البحار ج 82 ص 39 ح 30 .