24 - باب وجوب الكفن ، وأن ثمنه من أصل المال
23 - باب استحباب كتابة إسم الميت على الكفن ، وإنه يشهد أن لا إله إالله ، ويكون ذلك بطين قبر الحسين ) عليه السلام (
العلم للصدوق باسناده ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " من كان كفنه في بيته لم يكتب من الغافلين ، و كان مأجورا كلما نظر اليه " .23 ( باب استحباب كتابة إسم الميت على الكفن ، و إنه يشهد ان لا إله الا الله ، و يكون ذلك بطين قبر الحسين ( عليه السلام ) 1868 / 1 البحار عن مصباح الانوار : عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، ان كثير بن عباس كتب على اطراف كفن فاطمة ( عليها السلام ) : تشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : 1869 / 2 الصدوق في الهداية : و يكتب على قميصه و إزاره و حبرته و الجريدة : فلان يشهد ان لا اله الا الله .24 ( باب وجوب الكفن ، و أن ثمنه من أصل المال ) 1870 / 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : أول شيء ء يبدأ من المال ( 1 ) : الكفن ، ثمالباب 23 1 البحار ج 81 ص 335 ح 36 عن مصباح الانوار ص 261 .2 الهداية ص 23 ، عنه في البحار ج 81 ص 334 ح 35 .الباب 24 1 الجعفريات ص 204 .1 - في المصدر : يبدأ به من المال .