6 - باب حكم ذرق الدجاج ، وبول الخشاف ، وجميع الطير
بذنبه ، اذ مر جعفر ( عليه السلام ) ، و عليه ثوبان أبيضان ، قال : فنضح عليه ، فملا عليه ثيابه و جسده قال : فاسترجع ، فضحك أبو جعفر ( عليه السلام ) ، ثم قال : " يا بني ليس به بأس " .2718 / 4 دعائم الاسلام و رخصوا ( صلوات الله عليهم ) : في نجو ( 1 ) كل ما يؤكل لحمه و بوله ، و استثنى بعضهم زبل ( 2 ) الحجل و ذرق ( 3 ) الدجاج .قلت : يأتي وجهه ( 4 ) 6 ( باب حكم ذرق الدجاج ، و بول الخشاف ، و جميع الطير ) 2719 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ان عليا ( عليهم السلام ) سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفاش ، و دماء البراغيث ، فقال : " لا بأس بذلك " .4 دعائم الاسلام ج 1 ص 118 .1 - النجو : مايخرج من البطن من ريح و غائط .( لسان العرب ج 15 ص 306 ) .2 - في المصدر : و استثنى بعضهم الحجل و الدجاج ، الزبل بالكسر : السرقين .و ما شبهه من فضلات الحيوانات .( لسان العرب زبل ج 11 ص 300 ) .3 - ذوق الطائر : خرؤه ( لسان العرب ذوق ج 10 ص 108 ) .4 - يأتي وجهه في نهاية الباب السادس .الباب 6 1 الجعفريات ص 50 .