46 - باب أن أواني المشركين طاهرة ، ما لم يعلم نجاستها ، واستحباب اجتنابها
و يشعر بوجودها قوله ( عليه السلام ) : " اغسله بالتراب أول مرة " ( 7 ) و الا كان المناسب ان يقال : اغسله بالتراب ثم بالماء انتهى .و لا يخفى ان متن الخبر في العوالي كذلك ، و عليه لا محل للاشعار .و العجب من صاحب الوسائل ، انه لم يلتفت إلى نسخة المعتبر ، و الظاهر ان المحقق اخذ الخبر من كتاب الحسين بن سعيد ، أو حماد ، أو حريز .و من وقف على ما في التهذيب من الخلل و التحريف ، في متون أكثر الاخبار أو أسانيدها : علم ان ما في المعتبر اصح و اولى بالاخذ و الاعتماد ، xلاتقان صاحبه و ضبطه ، و الله العالم .46 ( باب أن أوانى المشركين طاهرة ، ما لم يعلم نجاستها ، و استحباب اجتنابها ) 2854 / 1 كتاب درست بن ابي منصور : عن اسماعيل بن جابر ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، آكل من طعام اليهودي و النصراني ؟ قال : فقال : " لا تأكل " .قال : ثم قال : " يا اسماعيل لا تدعه تحريما له ، و لكن دعه تنزها له و تنجسا له ، ان في آنيتهم الخمر و لحم الخنزير " .7 - عوالي اللآلي ج 2 ص 212 ح 143 .الباب 46 1 كتاب درست بن أبي منصور ص 165 .