17 - باب وجوب تأخير التيمم والصلاة إلى آخر الوقت مع رجاء زوال العذر خاصة
( عليه السلام ) الرجل يتيمم و يدخل في صلاته ثم يمر به الماء ، قال : فقال : " يمضي في صلاته " .قلت : لابد من تقييدهما بما إذا وجد الماء بعد الركوع ، لخبر الدعائم و المقنع ، و ما هو بمضمونهما في الاصل .17 ( باب وجوب تأخير التيمم و الصلاة إلى آخر الوقت ، مع رجاء زوال العذر خاصة ) 2683 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و ليس للمتيمم ان يتيمم الا في آخر الوقت ، و ان تيمم وصلى قبل خروج الوقت ، ثم ادرك الماء و عليه الوقت ، فعليه ان يعيد الصلاة و الوضوء " .2684 / 2 دعائم الاسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) انه قال : " لا ينبغي ان يتيمم من لم يجد الماء ، الا في آخر الوقت " .2685 / 3 و عنه ( عليه السلام ) في خبر : " و ان هو ( 1 ) تيمم في أول الوقت وصلى ، ثم وجد الماء و في الوقت بقية يمكنه معها ان يتوضأ و يصلي ، توضأ وصلى ، و لم يجزه صلاته بالتيمم إذا هو وجد الماء و هو في وقت من الصلاة " .الباب 17 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، عنه في البحار ج 81 ص 149 ح 7 .2 دعائم الاسلام ج 1 ص 120 ، عنه في البحار ج 81 ص 167 ح 28 .3 المصدر السابق ج 1 ص 120 ، عنه في البحار ج 81 ص 167 ح 28 .1 - ليس في المصدر .