25 - باب كراهة إرسال ماء غسل الميت في الكنيف وجواز إرساله في البالوعة
مكانها اليوم و ما حولها بالغرس .قال : و لا بن ماجد بسند جيد عن علي ( عليه السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : إذا أنا مت فغسلوني بسبع قرب من بئري بئر غرس " و كانت بقبا ، و كان يشرب منها .و ليحيى : ان النبي ( صلى الله عليه و آله ) قال : " يا علي إذا أنا مت فاغسلني من بئري بئر غرس بسبع قرب لم تحلل أوكيتهن ( 5 ) " .و له : عن محمد الباقر ( عليه السلام ) ، انه ( صلى الله عليه و آله ) غسل من بئر يقال لها : بئر غرس لسعد بن خيثمة ، و كان يشرب منها .25 ( باب كراهة إرسال ماء غسل الميت في الكنيف و جواز إرساله في البالوعة ) 1778 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و لا يجوز أن يدخل الماء ما ينصب عن الميت من غسله في كنيف ، و لكن يجوز أن يدخل في بلاليع لا يبال فيها أو في حفيرة " .5 - الوكاء : كل سير أو خيط يشد به فم السقاء أو الوعاء ، و الوكاء : رباط القربة الذي يشد به رأسها ( لسان العرب و كي ج 15 ص 405 ، مجمع البحرين وكان ج 1 ص 453 ) ، و قد ورد في المجمع : في الحديث " لو كانت لالسنتكم أوكية لحدثت كل امرئ بماله و عليه " ما يستدل به بان الجمع : أوكيه .الباب 25 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 17 ، عنه في البحار ج 81 ص 290 ح 9 .