22 - باب جواز تغسيل أم الولد زوجها
ابن عباس في حديث في وفاة فاطمة ( عليها السلام ) إلى أن قال : فلما جن الليل غسلها علي ( عليه السلام ) .الخبر .1764 / 12 الشيخ حسين بن عبد الوهاب الشعراني في عيون المعجزات : روي ان فاطمة ( عليها السلام ) توفيت إلى أن قال : " و تولى غسلها و تكفينها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) " .1765 / 13 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و لا بأس بأن ينظر الرجل إلى إمرأته بعد الموت ، و تنظر المرأة إلى زوجها ، و يغسل كل واحد منهما صاحبه إذا مأتا " .الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) .1766 / 14 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : " أن فاطمة ( عليها السلام ) لما ماتت غسلها علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، و أوصت بذلك إليه " .22 ( باب جواز تغسيل أم الولد زوجها ) 1767 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : و نروي ان علي بن الحسين12 عيون المعجزات ص 55 ، عنه في البحار ج 43 ص 212 ح 41 .13 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 18 .1 - المقنع ص 20 .14 الجعفريات ص 168 .الباب 22 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 302 ح 21 .