15 - باب جواز إيقاع صلوات كثيرة بتيمم واحد ، مالم يحدث ، أو يجد الماء - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 2

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

15 - باب جواز إيقاع صلوات كثيرة بتيمم واحد ، مالم يحدث ، أو يجد الماء

يصل فوجد الماء ، و هو في وقت من الصلاة ، انتقض تيممه و عليه ان يتوضأ و يصلي " .

2674 / 4 الصدوق في المقنع : و إذا مررت بماء و لم تتوضأ ، رجاء ان تقدر على غيره ، فاعد التيمم فقد انتقض بنظرك إلى الماء .

15 ( باب جواز إيقاع صلوات كثيرة بتيمم واحد ، ما لم يحدث ، أو يجد الماء ) 2675 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و قد يصلى بتيمم واحد خمس صلوات ما لم يحدث حدثا ينقض به الوضوء " .

2676 / 2 الصدوق في المقنع : فإذا تيمم اجزأه ان يصلي بتيممه صلوات الليل و النهار ، ما لم يحدث أو يصيب ماءا و تقدم خبر الدعائم ( 1 ) 2677 / 3 الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ان ( 1 ) عليا ( عليهم السلام ) قال : " لا يصلى بالتيمم الا صلاة واحدة و نافلتها " .

2678 / 4 و بهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد قال : " سمعت ابي

4 المقنع ص 8 .

الباب 15 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، عنه في البحار ج 81 ص 149 ح 7 .

2 المقنع ص 8 .

1 - تقدم في الحديث الثاني من الباب السابق ، و الدعائم ج 1 ص 120 .

3 الجعفريات ص 23 .

1 - في المصدر : عن 4 المصدر السابق ص 23 .





/ 610