31 - باب جواز تمريض الحائض المريض ، وكراهة حضورها عند الموت
الصلاة ، و لو كان القياس لكان الواجب ان تقضي الصلاة .
" ، الخبر .
1330 / 6 - محمد بن مسعود العياشي ، عن اسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : يقول المغيرة : ان الحائض تقضي الصلاة كما تقضي الصوم ، فقال : " ما له لا وفقه الله ، ان إمرأة عمران نذرت ما في بطنها محررا ، و المحرر للمسجد لا يخرج منه أبدا ، فلما وضعت مريم قالت رب إني وضعتها أنثى و ليس الذكر كالانثى فلما وضعتها أدخلت ( 1 ) فلما بلغت مبلغ النساء ، أخرجت من المسجد فما تجد أياما تقضيه ( 2 ) و هي عليها ان تكون الدهر في المسجد " .
31 - ( باب جواز تمريض الحائض المريض ، و كراهة حضورها عند الموت ) 1331 / 1 - الجعفريات : اخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : اخبرنا محمد بن محمد ، قال حدثني : موسى بن اسماعيل ، قال : حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن على ( عليهم السلام ) قال : " إذا احتضر الميت ، فما كان من إمرأة حائض أو جنب فليقم ، لموضع الملائكة " .
6 - تفسير العياشي ج 1 ص 172 ح 42 عنه في البرهان ج 1 ص 282 ح 10 .
1 - في المصدر : أدخلتها المسجد .
2 - في نسخة من المصدر : أنى كانت تجد أياما تقضيها .
الباب - 31 1 - الجعفريات ص 204 .