38 - باب عدم جواز نبش القبور ، ولا تسنيمها ، وحكم دفن ميتين في قبر - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 2

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

38 - باب عدم جواز نبش القبور ، ولا تسنيمها ، وحكم دفن ميتين في قبر

38 ( باب عدم جواز نبش القبور ، و لا تسنيمها ، و حكم دفن ميتين في قبر ) 2152 / 1 الصدوق في الامالي : عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق ، عن احمد بن محمد الهمداني ، عن احمد بن صالح بن سعد التميمي ، عن موسى بن داود ، عن الوليد بن هشام ، عن ابن حسان ، عن الحسن بن ابي الحسن البصري ، عن عبد الرحمن بن غنم الدوسي قال : دخل معاذ بن جبل على رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) باكيا فسلم ، فرد عليه السلام و ذكر دخول الشاب النباش الزاني عليه ( صلى الله عليه و آله ) و إخراجه عن محضره ، و خروجه إلى بعض الجبال ، و انابته و توبته إلى ان قال : فانزل الله تبارك و تعالى ، على نبيه ( صلى الله عليه و آله ) ( و الذين إذا فعلوا فاحشة ) يعني : الزنا ( أو ظلموا أنفسهم ) يعني : بارتكاب ذنب أعظم من الزنا و نبش القبور واخذ الاكفان ( ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ) إلى ان قال : ثم قال عز و جل : ( و لم يصروا على ما فعلوا و هم يعلمون ) يقول الله عز و جل : لم يقيموا على الزنا و نبش القبور واخذ الاكفان .

الخبر .

2153 / 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و السنة ان القبر يرفع أربع أصابع إلى أن قال : و يكون مسطحا و لا ( 1 ) يكون مسنما ( 2 ) " .

الباب 38 1 أمالي الصدوق ص 45 ح 3 ، ( و الآية في سورة آل عمران 3 : 135 ) .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 ، عنه في البحار ج 82 ص 40 .

1 - في المصدر : و ألا .

2 - أي مرفوعا عن الارض ، و تسنيم القبر خلاف تسطيحه ، ( لسان العرب سنم ج 12 ص 307 ) .

/ 610