2 - باب ما يعرف به دم الحيض من دم العذرة وحكم كل واحد منها - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 2

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


2 - باب ما يعرف به دم الحيض من دم العذرة وحكم كل واحد منها


قضأ تلك الصلاة ، و ما ضيعت ( 2 ) بعدها " .


1250 / 5 القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) قال في حديث : " و إذا اغتسلت من حيضها كفر لها كل ذنب ، و لم يكتب لها خطيئة إلى الحيضة الاخرى " .


2 ( باب ما يعرف به دم الحيض من دم العذرة و حكم كل واحد منها ) 1251 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : و ان افتضها زوجها و لم يرق ( 1 ) دمها ، و لا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة ، فعليها ان تدخل قطنة فان خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة و ان خرجت منغمسة فهو من الحيض .


و اعلم ان دم العذرة لا يجوز الشفرتين .


الصدوق في المقنع : مثله ( 2 ) .



2 - و فيه : ضيعته 5 لب اللباب : مخطوط .


الباب 2 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 ، و البحار ج 81 ص 93 ح 12 .


1 - رقأ الدمع و الدم : إذا سكن و انقطع ( النهاية ج 2 ص 248 ) و جاء هنا عى تسهيل الهمزة .


2 - المقنع ص 17 .







/ 610