30 - باب وجوب قضاء الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة ، إذا طهرت
رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، و لا من نسائنا و هي حائض ، و انما يؤمرن بذكر الله كما ذكرنا ترغيبا في الفضل و استحبابا له " .
1324 / 4 - القطب الراوندي في لب اللباب : و في الخبر إذا استغفرت الحائض وقت الصلاة سبعين مرة كتب الله لها ألف ركعة ، و غفر لها سبعين ذنبا و رفع لها سبعين درجة ، و أعطاها سبعين نورا ، و كتب لها بكل عرق في جسدها حجة و عمرة .
30 - ( باب وجوب قضأ الحائض و النفساء الصوم دون الصلاة ، إذا طهرت ) 1325 / 1 - الاحتجاج للطبرسي رحمه الله : و في رواية اخرى ان الصادق ( عليه السلام ) قال لابي حنيفة لما دخل عليه : " من أنت " ؟ قال : أبو حنيفة ، قال ( عليه السلام ) : " مفتي أهل العراق " ؟ قال : نعم .
إلى ان قال ثم قال ( عليه السلام ) له : " الصلاة افضل ام الصيام " ؟ قال : بل الصلاة افضل ، قال ( عليه السلام ) : " فيجب على قياس قولك على الحائض قضأ ما فاتها من الصلاة في حال حيضها ، دون الصيام ، و قد أوجب الله تعالى عليها قضأ الصوم دون الصلاة " .
1326 / 2 - ابن الشيخ الطوسي في مجالسه : عن الحسين بن عبيد الله
= الروايات الدالة على كذبه و لعنه على لسان الائمة سلام الله عليهم ( جامع الرواة ج 2 ص 255 ، معجم رجال الحديث ج 18 ص 315 و تنقيح المقال ج 3 ص 236 ) .
لب اللباب : مخطوط .
الباب - 30 1 - الاحتجاج ج 2 ص 360 .
2 - امالي الطوسي ج 2 ص 259 باختلاف يسير .