3 - باب عدم وجوب الغسل ، على من مس الميت قبل البرد ، أو بعد الغسل - مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ - جلد 2

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3 - باب عدم وجوب الغسل ، على من مس الميت قبل البرد ، أو بعد الغسل

2 - باب وجوب الغسل على من مس قطعة من آدمي إن كان فيها عظم ، وعدم وجوب الغسل بمس عظم بعد سنة

2 ( باب وجوب الغسل على من مس قطعة من آدمي إن كان فيها عظم ، و عدم وجوب الغسل بمس عظم بعد سنة ) 2540 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و ان مسست شيئا من جسده ( 1 ) أكله السبع فعليك الغسل ان كان فيما مسست عظم ، و ما لم يكن فيه عظم ، فلا غسل عليك في مسه " .

2541 / 2 المقنع : و لا بأس بأن تمس عظم الميت إذا جاز ( 1 ) سنة .

3 ( باب عدم وجوب الغسل ، على من مس الميت قبل البرد ، أو بعد الغسل ) 2542 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " متى مسست ميتا قبل الغسل بحرارته ، فلا غسل عليك " .

2543 / 2 الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : " و من غسل مؤمنا فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه ، و لا يمسه بعد ذلك فيجب عليه الغسل " .

الباب 2 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 18 ، عنه في البحار ج 81 ص 11 ح 15 .

1 - في البحار : من جسد من .

2 المقنع ص 5 .

1 - في المصدر : جاوز .

/ 610