عليه ( 1 ) مثل أيام حيضها ، أتاها زوجها متى شاء ، بعد الغسل أو قبله و قال ( عليه السلام ) " و اياك أن تجامع حائضا ( 2 ) " .
1285 / 3 دعائم الاسلام : و روينا عنهم ( عليهم السلام ) : " ان من أتى حائضا فقد أتى ما لا يحل له ( 1 ) ، و عليه أن يستغفر الله و يتوب اليه من خطيئته " .
1286 / 4 و عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : " لا تقرأ الحائض قرآنا ، و لا تدخل مسجدا ، و لا تقرب صلاة ، و لا تجامع ، حتى تطهر " .
1287 / 5 الجعفريات : أخبرنا الشريف أبو الحسن علي بن عبد الصمد بن عبيد الله الهاشمي صاحب الصلاة بواسط قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الابهري ، حدثنا محمد بن أحمد بن المؤمل ، حدثنا الحسن بن الحسين قال : حدثنا العباس بن بكار قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن أبي العشراء ، عن أبيه ، أن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) قال : " من أتى حائضا فقد كفر " .
1288 / 6 الحميري في قرب الاسناد : عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ،
1 - في المصدر و البحار : عليها . 2 - في المصدر : إمرأة حائضا . 3 دعائم الاسلام ج 1 ص 127 ، عنه في البحار ج 81 ص 118 ح 41 . 1 - في المصدر زيادة : و فعل ما لا يجب ان يفعله . 4 المصدر السابق ج 1 ص 128 ، عنه في البحار ج 81 ص 118 ح 41 . 5 الجعفريات ص 250 . 6 قرب الاسناد ص 14 .