11 ( باب عدم جواز إزالة شيء من شعر الميت أو ظفره ، فان فعل جعله معه في الكفن ، و كراهة غمز مفاصله ) 1726 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و لا تقلمن أظافيره ، و لا تقص شاربه ، و لا شيئا من شعره ، فان سقط منه شيء من جلده فاجعله معه في اكفانه " .
1727 / 2 دعائم الاسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) ، انه قال : " ما سقط من الميت من عظم ( 1 ) أو ذلك ، جعل في كفنه ( 2 ) و دفن به " .
12 ( باب أن السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل ، و إن تم له ستة أشهر فصاعدا فحكمه حكم غيره من الاموات ) 1728 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و إذا أسقطت المرأة و كان السقط تاما ، غسل و حنط و كفن و دفن ، و ان لم يكن تاما فلا يغسل ، و يدفن بدمه ، وحد إتمامه إذا اتى عليه أربعة أشهر " .
الباب 11 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 17 ، عنه في البحار ج 81 ص 290 ح 9 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 230 ، عنه في البحار 81 ص 333 ح 34 . 1 - في المصدر : من الميت من شعر او لحم أو عظم . 2 - و فيه : كفنه معه . الباب 12 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 .