مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 2 -صفحه : 610/ 179
نمايش فراداده

15 - باب وجوب تغسيل من قتل في معصية ، وحكم جراحاته وقطع رأسه

عليه علي ( عليه السلام ) و لم يغسله .

1742 / 8 عوالي اللآلي : و روي عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، انه قال في شهداء أحد : " زملوهم بكلومهم ( 1 ) ، فانهم يحشرون يوم القيامة و اوداجهم تشخب دما ، اللون لون الدم و الرائحة رائحة المسك ( 2 ) " .

1743 / 9 و عن ابن عباس قال : امر رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) بقتلي احد ان ينزع عنهم الحديد ، و الجلود ، و ان يدفنوا بدمائهم و ثيابهم .

15 ( باب وجوب تغسيل من قتل في معصية ، و حكم جراحاته و قطع رأسه ) 1744 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و ان كان قتل ( 1 ) في معصية الله غسل كما يغسل الميت ، و ضم رأسه إلى عنقه فيغتسل ( 2 ) مع البدن كما وصفناه في باب الغسل ، فإذا فرغ من غسله جعل على عنقه قطنة و ضم رأسه ( 3 ) إلى عنقه ، و شد مع العنق شدا شديدا " .

8 عوالي اللآلي ج 2 ص 28 ح 128 .

1 - الكلم : الجرح ، الجمع كلوم و كلام ( لسان العرب كلم ج 12 ص 524 ) .

2 - في المصدر : و الريح ريح المسك .

5 عوالي اللآلي ج 1 ص 177 ح 220 .

الباب 15 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19

1 - في المصدر : قتيل .

2 - و فيه : و يغسل .

3 - و فيه : على عنقه قطنا و ضم اليه الرأس .