مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
1738 / 4 و عن علي ( عليه السلام ) قال : " ينزع عن الشهيد : الفرو ، و الخف ، و القلنسوة ، و العمامة ، و المنطقة ، و السراويل ، الا ان يكون اصابه دم ( 1 ) فيترك ، و لا يترك عليه شيء معقود الا حل " .1739 / 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و ان كان الميت قتيل المعركة في طاعة الله لم يغسل ، و دفن في ثيابه التي قتل فيها بدمائه ، و لا ينزع منه من ثيابه شيء ، الا انه لا يترك عليه شيء معقود ( 1 ) ، و تحل تكته ، و مثل المنطقة و الفرو ، و ان اصابه شيء من دمه لم ينزع عنه شيء ، الا انه يحل المعقود ، و لم يغسل ، الا ان يكون به رمق ، ثم يموت بعد ذلك ، فإذا مات بعد ذلك غسل كما يغسل الميت ، و كفن كما يكفن الميت ، و لا يترك عليه شيء من ثيابه " .1740 / 6 الشيخ الكشي في رجاله : عن خلف بن محمد ، عن عبيد بن حميد ، عن هاشم بن القاسم ، عن شعبة ، عن اسماعيل بن ابي خالد قال : سمعت قيس بن ابي حازم قال : قال عمار بن ياسر : ادفنوني في ثيابي فاني مخاصم .1741 / 7 علي بن الحسين المسعودي في مروج الذهب قال : و كان قتل عمار عند المساء و له ثلاث و سبعون سنة ( 1 ) ، و قبره بصفين وصلى