الصدوق في المقنع مثله ( 1 ) .
1747 / 2 البحار : عن كتاب مقصد الراغب ، عن إبراهيم بن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن جده ، عن ابن ابي عمير ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن ابي جعفر ( عليه السلام ) قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : اني زنيت فطهرني ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " ا لك زوجة ؟ " قال : نعم ، و ساق الحديث الطويل .
إلى ان قال : لما ثبت عليه الحد بإقراره اربع مرات أخرجه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ثم اخذ حجرا فكبر اربع تكبيرات ثم رماه به ، ثم اخذ الحسن ( عليه السلام ) مثله ، ثم اخذ الحسين ( عليه السلام ) مثله ، فلما مات أخرجه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فصلى عليه و دفنه ، فقالوا : يا أمير المؤمنين لم لا تغسله قال : " قد اغتسل بما هو منها طاهر إلى يوم القيامة " .
قال المجلسي : لعله ( عليه السلام ) امره قبل ذلك بالغسل ، و ان لم يذكر في الخبر .
18 ( باب حكم تغسيل الذمي المسلم ، إذا لم يحضره مسلم و لا مسلمة ذات رحم ، و كذا الذمية و المسلمة ) 1748 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و ان مات ميت بين رجال
1 - المقنع ص 20 . 2 البحار ج 82 ص 12 ح 10 . الباب 18 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 18 ، عنه في البحار ج 81 ص 291 ح 9 .