1755 / 3 و عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه سئل عن المرأة هل يغسلها زوجها ؟ قال : " لا بأس بذلك ، و ليغسلها من فوق ثوب " .
1756 / 4 و عنه ( عليه السلام ) انه قال : " و المرأة تغسل زوجها إذا مات و لا تتعمد النظر إلى الفرج " .
1757 / 5 البحار ، عن مصباح الانوار : عن مروان الاصفر : ان فاطمة بنت رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) حين ثقلت في مرضها ، أوصت عليا ( عليه السلام ) فقالت : " اني أوصيك ان لا يلي غسلي و كفني سواك ، فقال : نعم ، فقالت : أوصيك ان تدفنني و لا تؤذن بي أحدا " .
1758 / 6 ابن شهر آشوب في المناقب : عن ابي الحسن الخزاز القمي في الاحكام الشرعية : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن فاطمة ( عليها السلام ) من غسلها ؟ فقال : " غسلها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، لانها كانت صديقة ، لم يكن ليغسلها إلا صديق " .
1759 / 7 و منه : و روى ابن بابويه مرفوعا إلى الحسن بن علي ( عليهما السلام ) : ان عليا ( عليه السلام ) غسل فاطمة ( عليها السلام ) .
1760 / 8 البحار : عن دلائل الامامة للطبري الامامي : عن احمد بن
3 ، 4 المصدر السابق ج 1 ص 229 ، و عنه في البحار ج 81 ص 307 ح 27 . 5 البحار ج 81 ص 305 ح 24 . 6 المناقب لا بن شهر آشوب ج 3 ص 364 ، و عنه في البحار ج 81 ص 299 ذيل ح 16 . 7 لم نجده في المناقب ، بل في كشف الغمة ج 1 ص 502 و عنه في البحار ج 43 ص 188 وج 81 ص 299 ح 18 . 8 البحار ج 81 ص 301 ح 30 عن الدلائل الامامة ص 44 .