مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 2 -صفحه : 610/ 192
نمايش فراداده

27 - باب اجزاء الغسل الواحد للميت إذا كان جنبا ، أو حائضا أو نفساء

26 - باب جواز تغسيل الميت في القضاء واستحباب الستر بينه وبين السماء

26 ( باب جواز تغسيل الميت في الفضاء و استحباب الستر بينه و بين السماء ) 1779 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و لا بأس أن تغسله في فضاء ، و ان سترت بشيء أحب الي " .

1780 / 2 أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن : روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " ان رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) كان يسير في بعض سيره فقال لاصحابه : يطلع عليكم من بعض هذه الفجاج شخص ليس له عهد بإبليس منذ ثلاثة أيام ، فما لبثوا أن أقبل أعرابي قد يبس جلده على عظمه إلى ان ذكر تخلف الاعرابي عن عسكره ، و سقوط بعيره و موتهما قال : فأمر النبي ( صلى الله عليه و آله ) فضربت خيمة فغسل فيه " الخبر .

27 ( باب اجزاء الغسل الواحد للميت إذا كان جنبا ، أو حائضا أو نفساء ) 1781 / 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : " من مات و هو جنب أجزأ عنه غسل واحد ، و كذلك الحائض " .

1782 / 2 الصدوق في المقنع ، و إذا مات ميت و هو جنب فانه يغسل

الباب 26 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 17 ، عنه في البحار ج 81 ص 290 ح 9 .

2 بل الراوندي في الخرائج ص 18 ، و أخرجه عنه في البحار ج 68 ص 282 ج 38 .

الباب 27 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 230 ، عنه في البحار ج 81 ص 308 ح 27 .

2 المقنع ص 19 .