مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 2 -صفحه : 610/ 225
نمايش فراداده

20 - باب حكم النجاسة إذا أصابت الكفن

19 - باب جواز تكفين الميت في ثوب قز ممزوج بقطن مع زيادة القطن ، وعدم جواز التكفين في حرير محض

19 ( باب جواز تكفين الميت في ثوب قز ممزوج بقطن مع زيادة القطن ، و عدم جواز التكفين في حرير محض ) 1858 / 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله بن محمد ، اخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : " نعم الكفن الحلة ، و نعم الاضحية الكبش الاقرن " .

1859 / 2 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : " ان رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) نهى ان يكفن الرجال ( 1 ) في ثياب الحرير " 20 ( باب حكم النجاسة إذا أصابت الكفن ) 1860 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فان خرج منه شيء بعد الغسل فلا تعد غسله ، و لكن اغسل ما أصاب من الكفن ، إلى ان تضعه في لحده ، فان خرج منه شيء في لحده لم تغسل كفنه ، و لكن قرضت من كفنه ما أصاب ( 1 ) من الذي خرج منه " .

الباب 19 1 الجعفريات ص 204 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 232 ، عنه في البحار ج 81 ص 334 ح 34 .

1 - في المصدر : الرجل .

الباب 20 1 فقه الرضا ص 17 .

1 - اصابة الشيء خ ل ( منه قدس سره ) .