مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 2 -صفحه : 610/ 229
نمايش فراداده

25 - باب جواز تكفين المؤمن من الزكاة إذا لم يخلف مالا ، فإن حصل له كفنان كفن بواحد وكان الاخر لعياله ،ولم يلزم قضاء دينه به

الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث " .

1871 / 2 دعائم الاسلام : و روينا عن علي ( عليه السلام ) ، انه قال : " أول ما يبدأ به من تركة الميت ( 1 ) : الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث " .

25 ( باب جوازتكفين المؤمن من الزكاة إذا لم يخلف ما لا ، فإن حصل له كفنان كفن بواحد و كان الآخر لعياله ، و لم يلزم قضأ دينه به ) 1872 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : و ان مات رجل مؤمن ، و أحببت ان تكفنه من زكاة مالك فاعطها ورثته فيكفنونه بها ( 1 ) ، و ان لم تكن ( 2 ) له ورثة فكفنه ( 3 ) و احسب به من زكاة مالك ، فان اعطى ورثته قوم آخرون ثمن كفن ، فكفنه أنت ( 4 ) و أحسبه من الزكاة و يكون ما اعطاهم القوم لهم يصلحون به شأنهم .

الصدوق في المقنع : مثله ( 5 ) .

2 دعائم الاسلام ج 1 ص 232 ، عنه في البحار ج 81 ص 334 ح 34 .

1 - في المصدر : أول شيء يبدأ به مال الميت .

الباب 25 1 فقه الرضا ص 23 .

1 - ليس في المصدر .

2 - و فيه : يكن .

3 - و فيه : فكفنه أنت .

4 - و فيه : فكفنه من مالك .

5 - المقنع ص 52 .