تغيض الارحام ) ( 2 ) قال : " ما كان دون التسعة فهو غيض ، ( و ما تزداد ) ( 3 ) قال : ما رأت الدم في حال حملها ازداد به على التسعة أشهر ، ( ان كان ذات دم ) ( 4 ) خمسة أيام أو أقل أو أكثر زاد ذلك على التسعة الاشهر " .
1304 / 4 - و عن حريز رفعه إلى أحدهما ( عليهما السلام ) في قول الله تعالى : ( الله يعلم ما تحمل كل أنثى و ما تغيض الارحام و ما تزداد ) ( 1 ) كل ( 2 ) حمل دون تسعة أشهر ( و ما تزداد ) كل شيء يزداد على تسعة أشهر ( فكلما رأت المرأة الدم ) ( 3 ) في حملها من الحيض ، فانها ( 4 ) تزداد بعدد الايام التي رأت في حملها من الدم .
1305 / 5 - علي بن إبراهيم في تفسيره قال : ما تغيض ما تسقط من قبل التمام ، و ما تزداد على تسعة أشهر ، كلما رأت المرأة من حيض في أيام حملها زاد ذلك على حملها .
1306 / 6 - الصدوق في المقنع : و إذا رأت الحبلى الدم ، فعليها أن تقعد أيامها للحيض ، فإذا زاد على الايام الدم ، استظهرت بثلاثة أيام ، ثم هي مستحاضة .
2 - ( 3 ) الرعد 13 : 8 . 4 - في هامش المخطوط : " ان كانت رأت الدم - نسخة البحار " . 4 - تفسير العياشي ج 2 ص 204 ح 10 . 1 - الرعد 13 : 8 . 2 - في المصدر : قال : الغيض كل . 3 - و فيه : و كلما رأت الدم . 4 - فانها مذكورة فيه . 5 - تفسير علي بن إبراهيم القمي ج 1 ص 360 . 6 - القنع ص 16 ، عنه في البحار 81 ص 111 ح 33 .