و إمرأة ، و غلام و مملوك فقدم المرأة إلى القبلة ، و اجعل المملوك بعدها ، و اجعل الغلام بعد المملوك ، و الرجل بعد الغلام مما يلي الامام ، و يقف الامام خلف الرجل في وسطه و يصلي عليهم جميعا صلاة واحدة " .
1981 / 2 الصدوق في المقنع : مثله .
قال : و روي إذا اجتمع ميتان ، أو ثلاثة موتى ، أو عشرة فصل عليهم جميعا صلاة واحدة ، تضع ميتا واحدا ثم تجعل الاخر إلى إلية الرجل ( 1 ) ، ثم تجعل الثالث ( 2 ) إلى إلية الثاني شبه المدرج تجعلهم على هذا ما بلغوا من الموتى ، وقم في الوسط و كبر خمس تكبيرات تفعل كما تفعل إذا صليت على واحدة .
1982 / 3 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) انه قال : " إذا اجتمعت الجنائز صلي عليها معا صلاة واحدة ، و يجعل الرجال مما يليه ، و النساء مما يلي القبلة " .
29 ( باب حكم حضور جنازة في اثناء الصلاة على جنازة اخرى ) 1983 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و ان كنت تصلي على الجنازة و جاءت الاخرى فصل عليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات ، و ان شئت أستأنف على الثانية " .
2 المقنع ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 384 ح 45 . 1 - الاول ظ ، منه " قده " . 2 - في المصدر : رأس الثالث . 3 دعائم الاسلام ج 1 ص 235 ، عنه في البحار ج 81 ص 374 . الباب 29 . 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 ، عنه في البحار ج 81 ص 353 ح 23 .