قال في البحار ( 1 ) : لعل الغسل الاخير محمول على الاستحباب .
4 ( باب عدم وجوب الغسل ، على من مس ثوب الميت الذي يلي جلده ، و لا من حمله ، و لا من أدخله القبر ) 2544 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " تتوضأ إذا أدخلت الميت القبر ( 1 ) ، و لا تغتسل إذا حملته " .
5 ( باب جواز تقبيل الميت ، قبل الغسل و بعده ) 2545 / 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : أخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : " لما مات عثمان بن مظعون ، قبله رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) " .
2546 / 2 المفيد في أمالية : عن محمد بن الحسين المقري ، عن عبد الله بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين بن سعيد القرشي ، عن أبيه ، عن الحسين بن مخارق ، عن عبد الصمد بن علي ، عن أبيه ، عن
1 - البحار ج 81 ص 15 ح 20 . الباب 4 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 20 ، عنه في البحار ج 82 ص 41 ح 30 . 1 - في المصدر بعد عبارة القبر : و اغتسل إذا غسلته . الباب 5 1 الجعفريات ص 203 . 2 أمالي المفيد ص 202 ح 4 .