مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 2 -صفحه : 610/ 505
نمايش فراداده

6 - باب أن من فاته الغسل يوم الجمعة قبل الزوال ، استحب له قضاؤه في بقية النهار ، أو يوم السبت

5 - باب استحباب تقديم الغسل يوم الخميس ، لمن خاف قلة الماء يوم الجمعة

5 ( باب استحباب تقديم الغسل يوم الخميس ، لمن خاف قلة الماء يوم الجمعة ) 2577 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و ان كنت مسافرا و تخوفت عدم الماء يوم الجمعة ، اغتسل يوم الخميس " .

6 ( باب أن من فاته الغسل يوم الجمعة قبل الزوال ، استحب له قضاؤه في بقية النهار ، أو يوم السبت ) 2578 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و ان نسيت الغسل ، ثم ذكرت وقت العصر أو من الغد ، فاغتسل " .

و قال ( عليه السلام ) : " فان فاتك الغسل يوم الجمعة ، قضيت يوم السبت ، أو ما بعده من أيام الجمعة " .

2579 / 2 الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : " و من فاته غسل يوم الجمعة ، فليقضه يوم السبت " .

2580 / 3 كتاب محمد بن المثنى : عن جعفر بن محمد بن شريح ، عن ذريح

الباب 5 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 11 ، عنه في البحار ج 81 ص 125 ح 10 .

الباب 6 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 ، عنه في البحا ج 81 ص 125 ح 10 .

2 العروس ص 54 ، عنه في البحار ج 81 ص 129 ح 17 .

3 كتاب محمد بن المثنى ص 89 ، عنه في البحار ج 81 ص 129 ح 20 .