و انفضهما ، و امسح بهما بين عينيك إلى أسفل حاجبيك ، ثم تدلك احدى يديك على الاخرى ( 1 ) فوق الكف قليلا .
و قد روي : انك تضرب بيديك على الارض مرة واحدة ، ثم تنفضهما ( 2 ) فتمسح بها يمينك من المرفق إلى اطراف الاصابع ، ثم تضرب بيمينك الارض ، فتمسح بها يسارك من المرفق إلى أطراف الاصابع .
2658 / 2 دعائم الاسلام : قالوا ( صلوات الله عليهم ) : " المتيمم تجزيه ضربة واحدة ، فيضرب بيديه على الارض ( 1 ) ، فيمسح بهما وجهه و يديه " .
2659 / 3 كتاب جمل العلم و العمل للسيد المرتضى : و قد روي ان تيممه ان كان عن جنابة أو ما اشبهها ، ثنى ما ذكرناه من ( 1 ) الضربة .
قلت : المشهور المدعى عليه الاجماع ، التفصيل بين الوضوء فمرة و الغسل فمرتين ، و ظاهر بعض الاخبار كفاية المرة مطلقا ، و بعضها المرتين كذلك ، و جمعوا بينها ، بحمل الطائفة الاولى على الوضوء ، و الاخرى على الغسل ، و هذا المرسل الذي هو في القوة كالمسانيد ، شاهد للجمع المذكور ، فلا يرد عليهم عدم انحصار الجمع فيما ذكر ،
1 - في المصدر : بالاخرى . 2 - و فيه : زيادة فتمسح بها وجهك ثم تضرب بيسارك الارض . 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 121 ، عنه في البحار ج 81 ص 167 . 1 - في المصدر : يضرب بيديه الارض و يمسح . 3 جمل العلم و العمل ص 52 1 - في المخطوط : في ، و ما أثبتناه من المصدر .