مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
لامكانه بحمل ما دل على المرتين ، على الاستحباب ، فالقول بالتفصيل هو القول الفصل .11 ( باب حد ما يمسح في التيمم من الوجه و اليدين ) 2660 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و قد روي انه يمسح الرجل على جبينه و حاجبيه ، و يمسح على ظهر كفيه " .2661 / 2 العياشي في تفسيره : عن زرارة في حديث قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : الا تخبرني من اين علمت و قلت : ان المسح ببعض الرأس و بعض الرجلين ؟ فضحك ثم قال : " يا زرارة إلى ان قال ثم فصل بين الكلام ، فقال : ( و امسحوا برؤوسكم ) ( 1 ) فعلمناه ( 2 ) حين قال : ( برؤوسكم ) ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه ، فقال : ( و أرجلكم إلى الكعبين ) ( 3 ) فعرفنا حين وصلها بالرأس ، ان المسح على بعضهما ، ثم فسر ذلك رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) للناس فضيعوه ، ثم قال : ( فان لم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم ) ( 4 ) ثم وصل بها ( و أيديكم ) فلما وضع الوضوء عمن لم يجد الماء ، أثبت بعض الغسل مسحا ، لانه قال : ( بوجوهكم ) ثم قال : ( منه ) اي من ذلك