هلاكها ، قال الله عز و جل : ( و لا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما ) ( 3 ) " .
2689 / 2 الصدوق في المقنع : و إذا كنت في مفازة و معك اداوة من ماء و أنت على طهر ، فتمسح بالصعيد و اترك الماء ، الا ان تعلم انك تدرك الماء قبل ان تفوت الصلاة ( 1 ) .
20 ( باب وجوب شراء الماء للطهارة ، و إن كثر الثمن ، و عدم جواز التيمم ) 2690 / 1 دعائم الاسلام : و قالوا ( عليهم السلام ) في المسافر يجد الماء بثمن غال ان يشتريه إذا ( 1 ) كان واجدا لثمنه فقد وجده الا ان يكون في دفعه الثمن ما ( 2 ) يخاف على نفسه التلف ان ( 2 ) عدمه و العطب ، فلا يشتريه و يتيمم بالصعيد و يصلي .
21 ( باب كراهية الجماع على غير ماء ، إلا مع الضرورة ، و عدم تحريمه ) 2691 / 1 دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) قال : " لا
3 - النساء 4 : 29 . 2 المقنع ص 9 . 1 - في المصدر : يفوت وقت الطهور . الباب 20 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 121 ، عنه في البحار ج 81 ص 168 ح 28 . 1 - في المصدر : عليه ان يشتريه و لا يتيمم لانه إذا . 2 - و فيه : و فيه ما . ( 3 ) و فيه : منه ان . الباب 21 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 121 ، عنه في البحار ج 81 ص 168 ح 28 .