مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 2 -صفحه : 610/ 553
نمايش فراداده

3 - باب أنه إذا تنجس موضع من الثوب وجب غسله خاصة ، فإن اشتبه وجب غسل كل موضع يحصل فيه الاشتباه ، ويستحب غسل الثوب كله

جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه قال : قال علي ( عليهم السلام ) : " بال الحسن و الحسين ( عليهما السلام ) على ثوب رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، قبل أن يطعما ، فلم يغسل بولهما من ثوبه " .

2706 / 5 دعائم الاسلام : قال الصادق ( عليه السلام ) ، في بول الصبي ( 1 ) : " يصب عليه الماء حتى يخرج من الجانب الآخر " .

3 ( باب أنه إذا تنجس موضع من الثوب وجب غسله خاصة ، فإن اشتبه وجب غسل كل موضع يحصل فيه الاشتباه ، و يستحب غسل الثوب كله ) 2707 / 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) انه قال : " لو أن إمرأة حائضا لبست ثوبا ، لم نأمرها أن تغسل ثوبها ، الا الموضع الذي أصابه الدم " .

2708 / 2 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) قال في المني يصيب الثوب : " يغسل مكانه ، فان لم يعرف مكانه و علم يقينا أصاب الثوب ، غسله كله ثلاث مرات يفرك في كل مرة و يغسل و يعصر " .

و في البحار ، حمل الثلاث على ما إذا لم يذهب بدونه ، و كما هو الغالب .

5 دعائم الاسلام ج 1 ص 117 ، عنه في البحار ج 80 ص 105 ح 12 .

1 - في المصدر زيادة : يصيب الثوب .

الباب 3 1 الجعفريات ص 11 .

2 دعائم الاسلام ج 1 ص 117 باختلاف يسير ، عنه في البحار ج 80 ص 105 ح 12 .