مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 2 -صفحه : 610/ 562
نمايش فراداده

14 - باب وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن قليلة كانت أو كثيرة للصلاة إلا قليل الدم

13 - باب طهارة المذي والوذي والبصاق والمخاط والنخامة والبلل المشتبه

فعليك الغسل و ليس على المرأة إنما عليها غسل الفخذين .

2735 / 5 الحميري في قرب الاسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يجامع على الحصير أو المصلى هل تصح ( 1 ) الصلاة عليه قال : " إذا لم يصبه شيء فلا بأس و ان أصابه شيء فاغسله وصل " .

13 ( باب طهارة المذي و الوذي و البصاق و المخاط و النخامة و البلل المشتبه ) 2736 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " لا تغسل ثوبك و لا احليلك من مذي و و ذي فانهما بمنزلة البصاق و المخاط " .

و تقدم حديث عمار انه قال : قال له رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) و كان يغسل ثوبه من نخامة : " هل نخامتك و دموع عينيك و ما في ادواتك الا سواء " ، الخبر ( 1 ) .

14 ( باب وجوب إزالة النجاسة عن الثوب و البدن قليلة كانت أو كثيرة للصلاة إلا قليل الدم ) 2737 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و نروي : قليل البول و الغائط

5 قرب الاسناد ص 91 .

1 - في المصدر : تصلح .

الباب 13 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 1 ، عنه في البحار ج 80 ص 102 ح 7 .

1 - تقدم الخبر في الباب السابق الحديث الثاني .

الباب 14 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 ، عنه في البحار ج 80 ص 123 ح 2 .